287

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الرجم، ومنه: ما رفع خطه ونسخ حكمه، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها، فالخمس المنسوخة غير موجودة في الخط، ولا مستعملة في الحكم.

ومن باب ما جاء في رضاع الكبير

[٢٤٠] حديث سهلة بنت سهيل(١): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.

ومن باب الدليل على أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين

قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَنْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد: ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد: أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا): النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.

ومن باب قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

[٢٤١] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(٢): (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.

ومن باب الحكم بالولد للفراش

[٢٤٢] حديث عبد بن زمعة(٣): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.

(١) أخرجه برقم: ١٤٥٣، والبخاري: ٤٠٠٠، وأبو داود: ٢٠٦١.
(٢) أخرجه برقم: ١٤٥٦، وأبو داود: ٢١٥٥.
(٣) أخرجه برقم: ١٤٥٧، وأخرجه البخاري: ٢٢١٨.

287