228

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ومن باب من أهل بالحج ولا يحل حتى يتم حجه ولا ينقض حجه بعمرة

[١٣٠] حديث عروة بن الزبير: قال: (فَإِنَّهُ قَد كَذَبَ)(١)؛ أي: قد أخطأ.

ومن باب فسخ الحج في العمرة

[١٣١] حديث أسماء رضي الله عنها: (كُلَّمَا مَرَّت بِالْحَجُونِ)(٢) الحجون: موضع بمكة، وقولها: (خِفَافُ الْحَقَائِبِ): هي جمع الحقيبة، وهي مثل العيبة(٣)؛ يضع فيها الرجل ثيابه، ويجعلها خلف ظهره إذا ركب، وقوله: (قَلِيلٌ ظَهْرُنَا) يعني: الدواب.

ومن باب الإشعار والتقليد والتقصير

[١٣٢] (الإشعار)(٤): أن تطعن في سَنام البَدَنة بمِبضَع أو غيره من الحديد؛ حتى يسيل الدم، وقوله: (وَسَلَتَ الدَّمَ) أي: مسحه، وقوله: (وَقَلَّدَهَا) وهو أن يقلدها خُربة القربة، وهي: عروتها، أو نعلين أو غير ذلك من الجلود.

**

[١٣٣] و(التقصير)(٥): أن يأخذ من أطراف الشعر بدل الحلاق، و(المشقص): نصل عريض، وقد يكون محددا يجزُّ الشعر به، قيل: قصر في عمرته يوم فتح مكة،

(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٢٣٥، وأخرجه البخاري برقم: ١٦١٤.

(٢) أخرجه برقم: ١٢٣٧، وأخرجه البخاري: ١٧٩٦.

(٣) العيبة: الوعاء الذي يُجعل فيه الشيء النفيس من الثياب.

(٤) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٤٣، وأخرجه أبو داود: ١٧٥٢.

(٥) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٤٦، وأخرجه البخاري: ١٧٣٠.

228