التحرير في شرح مسلم
ایډیټر
إبراهيم أيت باخة
خپرندوی
دار أسفار
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التحرير في شرح مسلم
ایډیټر
إبراهيم أيت باخة
خپرندوی
دار أسفار
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
من أجازه(١)، إذ لو لم يشترط فحبس بعلة؛ كان له أن يبعث بالهدي.
وحديث ابن عمر في حصر العدو(٢): أن المحرم إذا منع بعدو، أنه ينحر هديه ويحل حيث أحصر في حل أو حرم.
[١١٨] حديث: (نُفِسَت أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيسِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكرِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، أَن تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ)(٣)، نُفِست المرأة: إذا ولدت، ويقال لها إذا وضعت: نفَساء، وإنما أمرها بالغسل على وجه التنظّف؛ لا على وجه إزالة الحدث، وفيه دلالة أن الإحرام لا يفسد بالنِّفاس، وإنما تمنع النفساء من الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف حتى تطهر.
[١١٩] حديث عائشة رضي الله عنها: (خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نَذكُرُ إِلَّا الحَجَّ)(٤)، وفي حديث ابن شهاب عن عروة: (فَأَهْلَلنَا بِعُمْرَةٍ)، وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم: (وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ)(٥)، أي: لا ننوي إلا ما
(١) يقصد التوسع في الاشتراط، بحيث يشترط من باب التوقع والاحتياط، وليس لحصول العلة حال الإحرام.
(٢) قال ابن عمر رضي الله عنه: (خرجنا مع النبي ﷺ معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ بدنه وحلق رأسه) رواه البخاري برقم: ١٨١٢.
(٣) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٢٠٩، وأخرجه أبو داود: ١٧٤٣.
(٤) أخرجه برقم: ١٢١١، وأخرجه البخاري: ٣٠٥.
(٥) هذه رواية ابن القاسم عند النسائي: ٢٧٤١، وأما عند مسلم فهي عنده بلفظ: (لا نذكر إلا الحج).
219