388

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض

قال المصنف (٢/٢٢١، ٢٢٢):
(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيدًا متصلًا أو إفهامًا لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلًا أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٣٦) وأبوبكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٤) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٠٤ - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃.
وهذا لفظ سعيد.
وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك عليًا وعبد الله وزيد.
وأخرجه سعيد في "سننه": (٣/١/٣٠٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٧٥-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود ﵁ في الرجل يطلق امرأته جميعًا ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.
وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.

1 / 426