756

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

(كتاب الإيلاء)
١٦٣٢ - قال مالك ﵀: وإذا حلف حر أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو العبد شهرين فليسا بموليين حتى يزيدا على ذلك، وإن حلف أن لا يتطهر منها من جنابة، أو آلى منها بحج أو عمرة، أو بصوم أو بطلاق، أو بعتق أو بهدي، أو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة، أو حلف بالله أن لا يطأها حتى يقدم فلان أو حتى يوفي لفلان حقه، أو حتى يفعل كذا، وهو ما يمكنه فعله أم لا، فهو في جميع ذلك مولٍ. (١)
١٦٣٣ - قال مالك: وإن قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، فهو مول، إذ لها أن

(١) انظر: كفاية الطالب (٢/١٣١)، حاية الدسوقي (٣/٢٢٧)، مواهب الجليل، المدونة الكبرى (٦/٨٩)، الرسالة لأبي زيد (١/٩٦) .

2 / 313