630

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١٣٩٦ - ومن نكح على بيت أو خادم ولم يصف ذلك جاز، و[كان] لها خادم وسط، والبيت، فإن كانت من الأعراب فلهم بيوت [قد عرفوها]، فإن نكح على بيت من بيوت الحضر أو على شوار بيت (١)، جاز [ذلك] إن كان معروفًا، وشورة الخضر لا تشبه شورة البادية. وإن نكح على مائة بعير أو شاة أو بقرة ولم يصف، جاز وعليه الوسط من الأسنان، وكذلك على عبد بغير عينه ولم يصفه ولا ضرب له أجلًا، جاز ذلك وكان لها عبد وسط حال، وليس للزوج دفع قيمته إلا أن ترضى المرأة، وكذلك على عرض موصوف ليس بعينه، أو بمائة دينار ولم يضرب لذلك أجلًا فالنكاح جائز، ويكون ذلك كله نقدًا، وكذلك الخلع.
١٣٩٧ - ومن نكح على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرًا، فهي كمن تزوجت على

(١) هو متاع البيت، وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/٢٥٠)، والمدونة الكبرى (٧/١٨٨)، والتاج والإكليل (٣/٥٠٠) .

2 / 183