628

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

(كتاب النكاح الثاني)
١٣٩٤ -[قال ابن القاسم:] ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة [واحدة]، مثل: أن يتزوجها بعبد على أن أعطته دارًا أو مالًا، أو بمال على أن تعطيه عبدًا بثمن مسمى، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق المثل.
وقال غيره: إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدًا جاز النكاح.

2 / 181