612

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

شاء الزوج لم يجز، وكذلك البيع [إذا كان الخيار للمشتري، وإن كان للبائع لم يجز] .
١٣٧١ -[قال مالك:] ولا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد وإن سمى صداقًا، وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي ÷ تحريمها] . (١)
١٣٧٢ - ومن قال لامرأة: إذا مضى شهر فأنا أتزوجك، فرضيت [هي] ووليها، فهذا النكاح باطل لا يقام عليه. وكره مالك النكاح بصداق [بعضه معجل وبعضه مؤجل على سنة أو أكثر، فإن وقع أجازه، وللزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل [بزوجته] وليس لها منعه ويتأخر بقية] الصداق إلى أجله، وإن كان إلى

(١) إشارة لحديث الإمام علي في البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) ÷، ومالك في الموطأ (٢/٥٤٢) .

2 / 165