580

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ثبت نكاح المسمى لها، وفسخ الآخر وكان لكل واحدة منهما صداق المثل. (١)
١٣٢١ -[قال مالك:] وإذا ردّت الثيب الرجال رجلًا بعد رجل لم تجبر على النكاح، ولا يجبر أحد أحدًا على النكاح إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وفي عبده، والولي في يتيمه. ولا يزوج البكر وليها وإن كانت سفيهة إلا برضاها.
١٣٢٢ -[قال ابن القاسم:] ومن زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها جاز إن كان على وجه النظر [لها]، وقد أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبًا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها ابن أخ له فقيرًا، فقال [لها: نعم] إني لأرى لك في ذلك متكلمًا.

(١) انظر: الذخيرة (٤/٣٨٤، ٣٨٥)، ومنح الجليل (٣/٣٠٥)، والمدونة الكبرى (٤/١٥٢، ١٥٣)، وحاشية الدسوقي (٢/٣٠٧)، شرح الزرقاني (٣/١٨٥)، الفواكه الدواني (٢٠/١٣)، الشرح الكبير (٢/٣٠٧)، التمهيد (١٤/٩٠)، حاشية العدوي (٢/٦٧) .

2 / 133