573

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

فوهبت له حقك، أو وضعته عنه صدقة أو صلة لم يبر، ولو باعك به سلعة تساوي الدين لبر إن كانت [يمينه] على وجه القضاء، ولم تكن على أعيان الدنانير، ثم كرهه مالك، وقوله الأول أعجب إلي.
١٣٠٤ - ولو كانت يمينه على أعيان الدنانير لم يبر إلا بدفعها، فإن مات رب الحق قبل الأجل، فقضى الغريم ورثته أو وصيه أو السلطان قبل الأجل برّ.
١٣٠٥ - ومن حلف أن لا يهب فلانًا هبة، فتصدق عليه حنث، وكل هبة لغير الثواب كالصدقة.
وكذلك كل ما نفعه به من عارية أو غيرها، إلا أن تكون له نية في العارية، لأن [أصل] يمينه على المنفعة. (١)
١٣٠٦ - وإن حلف أن لا يكسو فلانًا فوهبه دنانير، أو حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها ما اشترت به ثوبًا حنث.
١٣٠٧ - قال مالك: وإن افتكّ [لها] ثيابها الرُّهُن حنث، ثم عرضتها عليه فقال:

(١) انظر: التاج والإكليل (٣/٣٠٢) .

2 / 125