569

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١٢٨٥ - ومن حلف أن لا يكلم فلانًا عشرة أيام فكلمه فيها حنث، ثم [إن] كلمه فيها مرارًا قبل أن يكفر لم تلزمه إلا كفارة واحدة.
١٢٨٦ - ومن حلف لرجل إن علم كذا [وكذا] ليعلمنه أو ليخبرنه، فعلماه جميعًا، لم يبر حتى يعلمه أو يخيره، وإن كتب به إليه، أو أرسل إليه رسولًا برّ، ولو أسر إليه رجل سرًا فأحلفه ليكتمنه، ثم أسره المسر لآخر فذكره الآخر للحالف فقال له الحالف: ما ظننت أنه أسره لغيري حنث.
١٢٨٧ - ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدًا، فتكفل بنفس رجل حنث، لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال، إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث.
١٢٨٨ - ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة، فتكفل لوكيل له ولم يعلم به، فإن لم يكن [الوكيل] من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف. (١)

(١) انظر: حاشية الدسوقي (٢/١٥٦)، والتاج والإكليل (٣/٣١٠) .

2 / 121