565

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجتمعا في بيت فحنث.
١٢٧٦ - وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهُدّمت أو خربت، حتى صارت طريقًا فدخلها لم يحنث، فإن بينت بعد ذلك فلا يدخلها، وإن دخلها مكرهًا لم يحنث، إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث.
وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيتًا يسكنه فلان كراء، أو أقام على ظهر بيت منها حنث.
وإن حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار، أو من هذا الباب، فحُوّل الباب عن حاله، أو أغلق وفتح غيره، فإن دخل منه حنث إلا أن يكره الباب دون الدار، إما لضيقه، أو لجواز على أحد فلا يحنث. (١)
ومن حلف أن لا يأكل من طعام فلان، ولا أدخل داره، ولا ألبس [من]

(١) انظر: حاشية الدسوقي (٢/١٣٦)، والتاج والإكليل (٣/٢٧٧)، ومواهب الجليل (٤/٧٨)، والمدونة الكبرى (٣/١١٤، ١١٥) .

2 / 117