556

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

مال غائب وليستلف، وإن كان له مال [غائب] وعليه دين مثله، أجزأه الصوم، [ولا يجزيه الصوم] إن كان يملك دارًا أو خادمًا، وإن قل ثمنهما كالظهار.
١٢٥٤ - وإن كسا في الكفارة لم يجزه إلا ما تحل الصلاة فيه، ثوبًا للرجل، ولا تجزيه عمامة وحدها، وللمرأة درع وخمار.
١٢٥٥ - وعتق من صلى وصام في كفارة الأيمان أحب إلي، فإن أعتق [فطيمًا] أو رضيعًا لقصر النفقة رجوت أن يجزيه، وكذلك الأعجمي، ويجزئ في ذلك ما يجزئ في الظهار وواجب الرقاب، ولا يجزئ أقطع اليد، أو الرجل، وأما الأعرج فقد كرهه [مالك] مرة وأجازه مرة [أخرى]، وآخر قوله لا يجزئ إلا أن يكوزن عرجًا خفيفًا، قال ابن شهاب: ولا يجزئ عتق أعمى

2 / 107