552

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

فلانًا، فعليه ها هنا لكل صنف فعله كفارة] .
١٢٤١ - ولو قال: والله لا أدخل دار فلان، ولا أكلم فلانًا، [ولا أضرب فلانًا]، ففعل ذلك كله أو بعضه، أجزأته كفارة واحدة ولا شيء عليه في فعل ما بقي.
١٢٤٢ - ومن حلف بالله أن لا يفعل كذا، ثم ردد اليمين في ذلك مرارًا في مجلس واحد أو مجالس، ثم حنث، فكفارة واحدة تجزيه عن ذلك، نوى باليمين الثانية غير الأولى، أو بالثالثة غير الأولى والثانية، أو لم ينو شيئًا، فهي يمين واحدة، إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان كالنذور، فيلزمه ثلاث كفارات، سواء [قال في يمين:] لله علي، أم لا.
١٢٤٣ - وإن قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم قال: علي حجة أو عمرة إن كلمته، فهما يمينان إن حنث لزمتاه جميعًا.
١٢٤٤ - واستحب مالك الكفارة بعد الحنث، فإن كفر قبل [الحنث] أجزأه، وكذلك المولي.
١٢٤٥ - وإن كفر بالصوم معسر قبل حنثه، ثم حنث بعد يسره فلا شيء عليه. (١)

(١) انظر: التاج والإكليل (٣/٢٧١)، وشرح الزرقاني (٣/٨٥)، والتمهيد (٢١/٢٤٤)، ومواهب الجليل (٣/٢٦٩)، والمدونة الكبرى (٣/١١٧)، والقوانين الفقهية (١/١١١) .

2 / 103