549

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١٢٢٨ - ومن قال: علي نذر أن أحج أو أفعل شيئًا من الخير، سماه أو حلف بذلك فحنث، فلا يجزيه إلا الوفاء بذلك.
١٢٢٩ - وإن قال: علي نذر إن لم اعتق رقبة، أو إن لم أفعل من البر كذا، فإن شاء فعله فبر، أو تركه وكفر كفارة [يمين]، فإن ضرب لفعله اجلًا فجاوزه ولم يفعل فعليه كفارة يمين، إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر، مثل قوله: علي صدقة، أو نحوه، أو ينوي ذلك فيلزمه، لأنه مخرج نذره.
١٢٣٠ - وإن قال: علي نذر إن لم أشرب الخمر أو أقتل فلانًا، ونحوه من المعاصي، فلا يفعل ذلك، وليكفر كفارة يمين، إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر، فإن اجترأ وفعل ما قال من المعصية فقد أثم وسقط عنه النذر، كان له مخرج، أو لم يكن.
١٢٣١ - وإن قال: علي نذر إن شربت الخمر، فلا يشربها، ولا كفارة عليه، وهو علي بر، وإن شربها فعليه كفارة يمين، إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر فيلزمه. (١)

(١) انظر: التاج والإكليل (٣/٢٧٠)، والتمهيد (٦/٩٩)، والمدونة الكبرى (٣/١١١) .

2 / 100