544

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

"هذا المنحر، وكل طرق مكة وفجاجها منحر" (١)، ويلزمه في نحر أبويه ما يلزمه في نحر ولده.
١٢١١ - ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك.
١٢١٢ - ومن قال: والله ما لقي فلانًا أمس، وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف برّ، وإن كان خلاف ذلك أثم وكان كمتعمد الكذب، وهي أعظم من أن تكفر.
١٢١٣ - ولغو اليمين ليس كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، وإنما اللغو: أن يحلف بالله على أمر يوقنه، ثم يتبين له [أنه] خلاف ذلك فلا شيء عليه، ولا ثنيًا ولا لغو في طلاق.
١٢١٤ - ولا مشي ولا صدقة ولا غيرها إلا في اليمين بالله، أو نذر لا مخرج له.

(١) رواه الترمذي (٣/٢٣٢)، وابن خزيمة (٤/٢٨٣)، والبيهقي (٥/١٢٢)، ومالك (١/٣٩٣)، والطبراني في الأوسط (٤/٢٩٧)، الصغير (١/٣٥٠)، والبزار (٢/١٦٥)، وأحمد (١/٧٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/٢٦٤، ٤١٣)، والدارمي (٢/٧٩)، وعبد ابن حميد (٣٥٩) .

2 / 95