498

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١١١٢ - ولا بأس أن يخرج الرجل بأهله إلى مثل السواحل، ولا [يخرج] بهن إلى دار الحرب في الغزو إلا أن يكونوا في عسكر عظيم لا يُخاف عليهم لكثرتهم.
١١١٣ - ولا يُقتل النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير في أرض الحرب، ولا الرهبان في الصوامع والديارات، ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به، ولا تؤخذ كلها فيموتون، وروى ابن وهب أن النبي ﵇ نهى عن قتل العسيف (١)، قال سحنون: وهو الأجير.
١١١٤ - ولا بأس بتحريق قراهم وحصونهم، وتغريقها بالماء وتخريبها، وقطع الشجر المثمر وغيره، و[قد] تأول مالك قول الله تعالى: ×مَا قَطَعْتُم

(١) رواه أبو داود (٣/٥٢)، وابن ماجة (٢/٩٤٨) .

2 / 49