471

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١٠٥٠ - ويؤكل صيد البحر بغير ذكاة، ولا يحتاج فيه إلى التسمية، لأنه ذكي، ويؤكل طافي الحوت، وجميع دواب البحر.
١٠٥١ - ومن ذبح طير الماء فوجد في بطنه حوتًا فله أكله، وكذلك إن وجد حوتًا في بطن حوت.
١٠٥٢ - ولا تؤكل ميتة الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر (١)، ولا يؤكل [منه] إلا ما قُطف رأسه أو سُلق أو قلي أو شوي حيًا، وإن لم تقطع رؤوسه، ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأُكل.

(١) هي الجُوالق، وقيل: وعاء من الأوعية، بخلاف غرارة القمح، وانظر: حاشية الدسوقي (٣/٢٠٧)، والتاج والإكليل (٤/٢٨٨)، والشرح الكبير (٤/٣٣٩)، ومواهب الجليل (٤/٢٩٣)، والمدونة الكبرى (٣/٥٧) .

2 / 21