467

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

فخرقه فإنه يؤكل. (١)
١٠٣٨ - وما ند من الأنعام الإنسية فلم يُقدر على أخذه لم يؤكل إلا بذكاة الإنسية، وما دَجَن من الوحش ثم ندّ واستوحش أُكل بما يؤكل به الصيد، من الرمي وغيره.
١٠٣٩ - وإن رميت صيدًا بسكين أو بسيف فبضعت فيه ولم تنفذ مقاتله فمات قبل أن تدركه من غير تفريط، فإنه يؤكل، ومن رمى صيدًا بسكين فقطع رأسه أكله إن نوى اصطيادًا، وإن لم ينو اصطيادًا لم يؤكل منه شيء، فإن رمى حجرًا فإذا هو صيد، فأنفذ مقاتله لم يؤكل، وكذلك لو ظنه سبعًا أو خنزيرًا، وكذلك لو ضرب شاة بسكين، و[هو] لا يريد قتلها، ولا ذبحها، فأصاب الحلقوم والأوداج ففراهما لم تؤكل، لأنه لم يُرِد ذبحها. والإنسية لا تؤكل بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي.
١٠٤٠ - وإذا طلبت الجوارح صيدًا فمات انبهارًا ولم تأخذه لم يؤكل، ولو أخذته

(١) انظر: المدونة الكبرى (١٦/٣١٥)، وحاشية الدسوقي (٢/١٠٤)، والتاج والإكليل (٦/٢٤٧)، والتعاريف (١/٥١) .

2 / 17