460

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثًا، فقال العبد: قد سميت، ولم يسمعه السيد جاز أن يصدقه ويأكل ما ذبح إلا أن يتركه تنزهًا.
وإن أرسل مسلم ومجوسي كلبًا، أو أرسل مجوسي كلب مسلم لم يؤكل ما صاد، وإن أرسل مسلم كلبًا معلمًا لمجوسي أُكل صيده.
١٠٢٢ - ومن توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتًا فيه أثر كلبه أو بازه أو سهمه أكله ما لم يبت، فإن بات لم يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه، قال مالك: وتلك السنة. (١)

(١) انظر: التاج والإكليل (٣/٢١٨)، وقد أشار إلى حديث ابن عباس الذي رواه عبد الرزاق في المصنف (٤/٤٥١، ٤٦٠)، وكذلك ابن أبي شيبة (٤/٦١٥)، والنسائي في الكبرى (٩/٢٤١) .

2 / 10