448

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

فقتله في الحل] فلا يؤكل، ولا جزاء عليه، لأنه لم يغرر بالإرسال.
٩٩٦ - وإن أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد، فإن انشلا الكلب بإشلائه فعلى الذي أشلاه الجزاء [أيضًا، وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدًا فعليه الجزاء] . وإن صاد طيرًا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه.
٩٩٧ - والجزاء على قاتل الصيد عمدًا أو خطأ كان أول ما أصابه أو كان قد أصابه قبل ذلك.
٩٩٨ - وإن أصاب الصيد والنساء والطيب مرارًا على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لكل صيد جزاؤه، ولجميع لبسه وطيبه كفارة واحدة، وكذلك لتكرار الجماع كفارة واحدة.

1 / 619