428

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

الكعبين ولا شيء عليه، فإن لبسهما لضرورة بقدميه وهو يجد نعلين افتدى، لأنه متداوٍ بخلاف الأول.
٩٤٤ - وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، و[إحرام] المرأة في وجهها [وكفيها]، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته [لهما]، وإن غطى المحرم رأسه ووجهه ناسيًا أو جاهلًا، فإن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه حتى انتفع به افتدى، وكذلك المحرمة إن غطت وجهها مثل الرجل.
٩٤٥ - ووسع لها مالك أن تسدل رداءها من فوق رأسها [على وجهها] إذا أرادت سترًا، وإن لم ترد سترًا فلا تسدل.
قال ابن القاسم: وما علمت أن مالكًا كان يأمرها إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها، ولا علمت أنه كان [ينهاها] عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته، فإن رفعته من أسفل وجهها افتدت، لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل.

1 / 599