422

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٩٢٥ - وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارنًا، لأن طوافه وسعيه إنما كان للعمرة والحج جميعًا، ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى على القران صحيحًا لم يلزمه إذا رع من عرفات أن يسعى لحجته، وأجزأه السعي الأول. (١)
٩٢٦ - ومن أفسد حجه بالوطء ولم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء، لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه، وهو على إحرامه الأول، ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضًا لحجته الفاسدة.
٩٢٧ - ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارنًان ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة.
٩٢٨ - وإذا جامع القارن لزمه الآن دم لقرانه ويقضي قابلًا قارنًا، وعليه مع

(١) انظر: التقييد (٢/٩٨) .

1 / 593