417

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ففضلت منها عشرون دينارًا، فليرد إلى الورثة ما فضل، كقوله: اشتروا عبد فلان بمائة دينار فاعتقوه عني، فاشتروه بتسعين فالبقية ميراث، وإن قال اعطوا فلانًا أربعين دينارًا يحج عني بها فاستأجروه بثلاثين فالعشرة الفاضلة ميراث.
٩١٨ - ومن دفع إليه رجل أربعة عشر دينارًا يتكارى بها من المدينة من يحج عن ميت فاكتراه بعشرة، فليرد الأربعة إلى من دفعها إليه لا لمن حج عن الميت.
٩١٩ - وينبغي للأعزب يفيد مالًا أن يحج به قبل أن ينكح، وحجه به أولى من قضائه دينًا على أبيه.
* * *

1 / 587