377

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٨١٥ - واستحب مالك أن تكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلًا، وليأخذها من حيث شاء، ولا يرمي بحصى الجمار لنه قد رمى بها مرة.
٨١٦ - قال مالك: الشأن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر [ضحوة] راكبًا كما يأتي الناس على دوابهم، وفي غير يوم النحر يرمي ماشيًا، فإن مشى يوم النحر في رمي العقبة أو ركب في رمي الجمار [في الأيام] الثلاثة فلا شيء عليه.
وإن رمى العقبة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أجزأه، وبطلوع الفجر يوم النحر يحل الرمي، والنحر بمنى، وإن رماها قبل الفجر أعاد الرمي. والرجال والنساء والصبيان في هذا سواء.
ويرمي العقبة يوم النحر بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة يرميها، وأحب

1 / 547