372

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

وعليه الهدي، قيل: فمن مر بعرفة مارًا بعد دفع الإمام ولم يقف لها أيجزئه ذلك من الوقوف؟.
٨٠٦ - قال: قال مالك: من جاء ليلًا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف [بعرفة] قبل طلوع الفجر.
٨٠٧ - ومن وقف بعرفة على غير وضوء أو جنبًا من احتلام فقد أساء ولا شيء عليه، ووقوفه طاهرًا أحب إلي وأفضل.
قيل: أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة؟.
قال: كل هدي لا يجوز لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم، أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم، فهذا الذي يوقف به بعرفة، لنه إن فاته الوقوف به بعرفة، لم ينحره حتى يخرج [به] إلى الحل، غن كان إنما اشتراه في الحرم، وإن كان [إنما] اشتراه في الحل فلا يخرج به إلى الحل ثانية.

1 / 542