323

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

إلى ذي الحليف فأحرم، لم يجزه الغسل وأعاده. (١)
٦٩٥ - ويحرم من أتى الميقات أي وقت شاء حيث يجوز فيه التنفل من ليل أو نهار، ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة، أو بإثر [صلاة] فريضة، كان بعدها نافلة أو لا، والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله.
٦٩٦ - وإن جاء في وقت لا يتنفل فيه انتظر وقتًا تحل فيه الصلاة، فيصلي ويحرم إلا أن يكون خائفًا أو مراهقًا يخشى فوات الحج وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم وإن لم يصل.
٦٩٧ - ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير، فإن كان ماشيًا فحين

(١) انظر: الخيرة للقرافي (٣/٢٢٣، ٢٢٤) .

1 / 492