278

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ويعطى منها ابن السبيل [المحتاج وإن كان غنيًا ببلده، والحاج ابن السبيل]، وكذلك الغازي يعطى منها، وإن كان مليًا ببلده.
ولا يعطى من الزكاة في كفن الميت، أو بناء مسجد، ولا لذمي أو مجوسي أو عابد وثن ولا العبد، ولا يعطى منها ولا من الكفارات إلا مؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن. ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضًا أو طعامًا، وأكره للرجل شراء صدقته.
٦٠٤ - ومن [كان] له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في

1 / 446