255

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

يجعل دينه في قيمة عبده الآبق، لأن بيعه لا يجوز.
٥٦٣ - ويسقط زكاته مهر امرأته، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها كما يسقط الدين.
٥٦٤ - وتحاصّ المرأة بمهرها الغرماء في الموت والفلس، وتسقط زكاة العين نفقة الزوجة، كانت بقضية أو بغير قضية، ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره، كان حاضرًا أو غائبًا ما أنفقت من عندها أو تسلفت، وإن كان معسرًا لم يضمن لها ما أنفقت.
٥٦٥ - ولا تسقط الزكاة ما يجب للأبوين والولد الصغير من النفقة إذ لا تجب

1 / 423