252

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

[بحصتهم] حولًا بعد قبضه، ويستقبل الوصي للصغار بحصتهم حولًا من يوم القسم، وأما من ورث ماشية تجب فيها الزكاة، أو نخلًا فأثمرت وهي في يدي وصي أو غيره، فإن الساعي يأخذ صدقتها كل عام علم الوارث بها أم لا، بخلاف العين.
٥٥٩ - وصوف الغنم إذا اشتراها للتجارة فجزها، ولبنها وسمنها فائدة يستقبل بثمنه حولًا بعد قبضه، وكذلك كراء المساكن والعبيد إذا ابتاعهم للتجارة.
٥٦٠ - وإن ابتاع نخلًا للتجارة فأثمرت ثم جذها فأدى منها الصدقة ثم باع الأصل، فليزك ثمنه إذا قبضه لتمام حول من يوم زكى الثمن الذي ابتاعه به، وإن باع الثمرة فهي فائدة يستقبل بثمنها حولًا بعد قبضه فيصير حول الثمرة على

1 / 420