239

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ثمن الحب إذا باعه، إلا بعد حول من يوم يقبضه.
٥٤١ - ومن ابتاع عرضًا للتجارة ثم اقتناه سقطت عنه زكاة التجارة.
٥٤٢ - والمدبر الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينًا كالحنّاط (١)، والبزاز (٢)، والذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فليجعل لنفسه من السنة شهرًا يقوّم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين وماله ومن دين يرتجى قضاؤه، وكذلك إن تأخر بيع عروضه وقبض دينه عامًا آخر فليزكه أيضًا.
٥٤٣ - ويقوّم [رقاب] النخل إذا ابتاعها للتجارة، ولا يقوم الثمرة لأن فيها زكاة

(١) الحناط: بائع الحنطة، الوسيط (حنط ٢/٢٠٩) .
(٢) البزاز: بائع الثياب، الوسيط (بزز ١/٥٦) .

1 / 407