ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التهذيب في التفسير
Al-Muhsin ibn Muhammad ibn Karama al-Jushami (d. 494 / 1100)التهذيب في التفسير
فأما من يجب عليه ففيه قولان: الأول: يجب على من يتولى القصاص، وهو الإمام ومن يجري مجراه، وقد جرى ذكره؛ لأنه من جملة المؤمنين.
والثاني: يجب على القاتل تسليم النفس عند مطالبة الولي، وليس له الامتناع كما للزاني والسارق الهرب من الحد، وإنما كان كذلك؛ لأنه حق آدمي إلا أنه يجب عند شرائطه في المقتول والقتل والآلة والقاتل، فإذا تكاملت الشرائط يجب حقا للولي، ثم اختلفوا في الاستيفاء، فعند مشايخنا استيفاء القصاص إلى الإمام فقط، أو من يجري مجراه، وعند أكثر الفقهاء لولي الدم أن يستوفي في القتلى جماعة القتيل، ولا خلاف أن المراد به قتل العمد؛ لأن العمد هو الذي يجب فيه القصاص دون الخطأ، وشبه العمد، وسنبين ذلك في الأحكام.
ومتى قيل: فالقصاص عقوبة أم لا؟ فإن كان عقوبة فلم وقفت على مطالبة الآدمي؟
مخ ۷۳۴