151

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

خپرندوی

العاصمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

(٤) والفرن و. وهو انسداده بالعظم. ويخرج البول من ثقب منيق فيه. ((وللزوجة)) ولو معيبة الفسخ بأحد عيوب خمسة: الثلاثة الاولى(٤)) والجب . وهو قطع الذكر ولو بفعلها بحيث لم يبق منه قدر الحشفة. فأن بقى قدرها فلا فسخ. وإن اختلفا فى إمكان الجماع بالباقی صدقت بيمينها . وإن اتفقا على الامكان . واتهمته بالعجز لضعفه صدق بيمينه فى الأصح. فأن ثبت عجزه كان عنينا ((٥) والعُنة. وهى العجز عن الوطء لعدم انتشاره ولو معها خاصة - سواء أحصلت هذه العيوب قبل العقد أم بعده وقبل الوطء أم بعدهما فى غير المُنّة. أما هى فلا فسخ بها بعد الوطء ولو مرة واحدة ـ وإنماشرع الفسخ بهذه العيوب لأخلالها بالتمتع المقصود من النكاح. بل قد يفوت فى بعضها بالكلية - والأصل فى ذلك (أنه مت الج رد امرأة تزوجها من بياض رآه بكشحها وقال لاء هلها داستم على - مد) ف - مع ماصح من أن عمر رضى الله عنه ( خير الزوج إذا وجد بزوجته جنونا أو جذاما أو برجا أو قرنا - رواه الشافعى) ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيف. ولابد فى الفسخ بهذه العيوب من الرفع إلى القاضى على المعتمد. بشرط أن يكون فوراً. فمن أخره بلا عذر أو رضى بالعيب سقط حقه فى الفسخ وإن زاد العيب . ومتى ثبت العيب فسخ فى الحال إلا في السنة . فيضرب للزوج ولو عبداً سنة من حين الرفع . حتى ولو قال لا تضربوالى مدة لاحتمال شفائه . فأن مضت السنة ولم يصبها مع تمكينه منها حكم القاضى بمنته وجاز لها الفسيخ فى الحال. فأن لم تمكنه مدة ما. لم تحسب من السنة - ولو رضيت البقاء معه قبل ضرب الفاضي المدة لم يسقط حقها . أو بعد انقضاء المدة سقط كما لو أجلت الفسخ ولو يوما بعد السنة لأنه على الفور .

121