226

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
ومن أسر من الكفار فعلى ضربين:
١ - ضرب يكون رقيقا بنفس السبي (١) وهم الصبيان والنساء
٢ - وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون
والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء
١ - القتل
٢ - والاسترقاق
٣ - والمن
٤ - والفدية بالمال أو بالرجال (٢)
يفعل من ذلك ما فيه المصلحة (٣).

أهلا للعبادة، وهو أيضًا لإعلاء كلمة الله ﷿، والكافر لا يسعى إلى ذلك.
وقوله تعالى: "لَيْسَ عَلى الضُّعفاء ولاَ عَلى المَرْضىَ وَلاَ عَلى الَذينَ لاَ يجدُونَ مَا يُنْفقونَ حَرَج َ" / التوبة ٩١ /.
[الضعفاءَ: الصبيان والمَجانين. حرج: إثم وذنب إذا لم يخوجوا إلى الجهادَ ونفي الإثم والذنب بعدم الخروج دليل على الوجوب] روى البخاري (٢٥٢١) ومسلم (١٨٦٨) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄ قال: عَرَضني رسولُ الله ﷺ يومَ أحُد في القتال. وأنا ابنُ أربًعَ عشْرَةَ سنة، فلما يجُزْني، وعرضني، يوم الخَنْدَق، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سَنَة. فأجازَني. أي فأذن لي بالخروج وَالاشتراك في القتال.
وروى البخاري (١٧٦٢) عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نَغْزو ونجاهِدُ مَعَكُمْ؟. قال: (لكُن أحْسَن الجِهاد وَأجْمَلُهُ الحَج حج مَبرُورُ). أي مقبول.
(١) هو الأسر والأخذ من صفوف الأعداء أثناء القتال أو مطاردة العدو.
(٢) بأن يأخذ منهم مالًا مقابل إطلاقهم، أو يستبدل أسرانا بأسراهم.
(٣) قال تعالى: "فَإذَا لقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فًضرْبَ الرقابِ حَتَى إذَا أثخنتموهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإمَّا مَنّا بَعْدُ وَإمَا فِدَاء ً حَتى تَضعً الْحَرْبُ أوْزارَهَا " / محمد: ٤/.
[أْثخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح. فشدوا الوثاق: فأسروهم

1 / 227