174

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
تعليقه بالصفة والشرط (١).
ولا يقع الطلاق قبل النكاح (٢) وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره (٣).

(١) مثال تعليقه بالصفة: أن يقول لها: أنت طالق في شهر كذا، أو إذا نزلت الأمطار، فتطلق عند تحقق الصفة. ومثال تعليقه بالشرط، أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتطلق بدخولها. واستأنس لهذا بقوله ﷺ: (المسلمون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) الحاكم: ٢/ ٤٩.
(٢) روى أبو داود (٢١٩٠) والترمذي (١١٨١) وقال: حديث حسن صحيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لاَ نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِك ُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فيمَا لاَ يَمْلِكُ).
أي فيما لا سلطان له عليه، وَلا سلطان له على المرأة قبَل زواجها. وعند الحاكم (٢/ ٢٠٥): (لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاح).
(٣) لحديث: (رفع القلم ...) انظر حاشية ٢ ص ٤٢
ولما رراه أبو داود (٢١٩٣) وغيره عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ في غَلاَق). قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
وعًند ابن ماجه (٢٠٤٦) بلفظ: إغْلاق، وفسر بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه.
ولقوله ﷺ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس ﵄. أي وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه، لا نفس هذه الأمور، لأنها واقعة.

1 / 175