170

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبًا (١).
وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها (٢) ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.
"فصل" والخلع جائز على عوض معلوم (٣) وتملك

(١) روي البخاري (٤٩١٦) ومسلم (١٤٦١) عن أنس ﵁ قال: من السُّنة: إذا تَزَوجَ البكرَ عَلى الثَّيَبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبعًا ثم قَسَمَ، وإذَا تًزَوَجَ الثيبَ أقَامَ عنْدَها ثَلاثًا ثم قَسم. قال أبو قلابَةَ: لَوْ شئت لَقُلْتُ: إن أنَسًا رضى الله عنه رَفَعَهُ إلى النبي ﷺ.
(٢) قال الله تعالى: "وَاللًاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظوهن واهْجُرُوهُنَ في المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإنْ أطَعنكُم فَلاَ تَبْغُوا عليهن سَبيلًا " / النساء: ٣٤/.
[نشوزهن: عصيانهن وترفعهن. المضاجع: الفرش، وهجرها أن يوليها ظهره ولا يكلمها. فلا تبغوا ...: لا تسلكوا طريقًا لإيذائهن]
(٣) قال تعالى: " وَلاَ يَحِل لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُن شَيْئًا إلا أن يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإنْ خفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدت بِه " / البقرة: ٢٢٩/.
روى البخاري (٤٩٧١) عن ابن عباس ﵄: أنَّ امرأةَ ثَابِتِ بن قَيْس أتَت النبي ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، ثابتُ بنُ قيس، ما أعْتِبُ عَلَيْه في خُلُق، ولا دِين، ولكِنًي أكْرهُ الكفرَ في الإسْلام. فقال الَنبي ﷺ: (أتَرُدين عَلَيهِ حَديقَتَه) قالتْ: نَعَمْ. فقال رسول الله ﷺ: (اقْبلِ الحًدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطلِيقَة).

1 / 171