167

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد (١)، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة (٢).
ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (٣)

(١) روى الترمذي (١١١٣) عن عامر بن ربيعةَ ﵁: أنً امْرَأة مِن بَني فَزَارَةَ تَزَوَجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فقال رسولُ الله ﷺ: (أرَضِيتِ مِنْ نَفسِك وَمَالِكِ بنَعْلَيْنِ) قالَتْ: نعم، فَأجَازَهُ. وانظر حاشية ١ ص ١٦٥ وَحاشية ١ص ١٦٧.
وقال تعالى: " وَآتيتُمْ إحْدَاهُن قِنْطَارًا " / النساء: ٢٠/. أي والقنطار المال الكثير، فدل على أنه لا حد للمهر في الكثرة.
ويستحب أن لا يقل عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف من أوجبه، وهم الحنفية.
وأن لا يزيد عن خمسمائة درهم، لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته ﷺ.
روى الخمسة وصححه الترمذي (١١١٤ م) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تغَلُوا صُدُقَ النسَاء، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تَقوَى في الآخِرَة، لَكَانَ أوْلاَكمْ بها رسول الله ﷺ، ما أَصْدَقَ رسول الله ﷺ امرأةً من نِسَائِهِ، ولا أصْدِقَتْ امرأة من بناته أكَثر مِنْ ثنْتيْ عَشرَة أوقيَّة.
[صدق: جمع صداق وهو المهر. أوقية: هي أربَعون درهما، فالمجموع أربعمائة وثمانون درهمًا]
(٢) كتعليمها شيئًا من القرآن، أو القيام بعمل معين. انظر حا ١ص ١٦٥.
(٣) قال تعالى: "وَإنْ طلقتمُوهُنَ منْ قَبلِ أنْ تَمسُّوهُنً وَقَدْ فَرَضْتمْ لَهُن فَرِيضَة فَنِصْفُ مَا فَرَضتمْ " / البقرة: ٢٣٧/.
[تمسوهن: تدخلوا بهن وتجامعوهن. فرضتم: عينتم لهن مهرًا] =

1 / 168