165

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
وترد المرأة بخمسة عيوب:
١ - بالجنون
٢ - والجذام
٣ - والبرص
٤ - والرتق
٥ - والقرن (١)
ويرد الرجل بخمسة عيوب:
١ - بالجنون
٢ - والجذام
٣ - والبرص
٤ - والجب
٥ - والعنة (٢).

= الله عنهما قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزةَ: (لاَ تَحِل لْي، يَحْرْمُ منَ الرضَاعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسبِ، هيَ بِنتُ أخي مِنَ الرضَاعَة).
(١) المرادَ بالرد أنه يثبت للزوج خيار فسخ عقد النكاح ولا مهر عليه حينئذ. والجذام: قيل هو مرض يحمر منه العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر.
والبرص: بياض شديد يبقع الجلد: ويذهب دمويته. والرتق: انسداد محل الجماع باللحم. والقرن: انسداد محل الجِماع بعظم.
روي أنه ﷺ تَزوج امرَأة مِنْ غفَارٍ، فلَمَا دخلتْ عليه رأى بكَشْحها بياضًا فقال: (الْبسي ثيابَكِ والْحَقي بأهْلكَِ، وقال لأهَلها: دَلَّستمْ علي).
رواه البيهقي (٧/ ٢١٤) من رواية ابن عمر ﵄.
[الكشح: الجنب، والمراد بالبياض: البرص، وقيس الباقي عليه].
وقوىَ هذا الحديث ما وواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٦) عن عمر ﵄ قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أوْ جذَام أو بَرص، وفي رواية: أو قرَن، فَمَسَّهَا فلها صَداقها كاملا، وذلك غُرْم لِزَوجِهَا على وَلِيهَا.
(٢) الجب: قطع الذكر، والعنة: عدم القدرة على الوطء، لعدم انتشار الذكر. وثبت خيار الرد للزوجة قياسًا على ثبوته للزوج، ولكن العنين يؤجل سنة من حين رفعها الأمر للقضاء، فإن لم يحصل الوطء خلالها ثبت لها حق الفسخ، لأن ذلك قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول.
ولما رواه البيهقي عن عمر ﵁: أن امرأة أتته، فأخبرته أن =

1 / 166