150

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
"فصل" والوديعة أمانة (١) ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع
وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة - عليها حتى تلفت ضمن.

(١) والأصل في مشروعيتها: آيات، منها: قوله تعالى: "فَإنْ أمنَ بَعضُكُمْ بَعْضًا فَليؤدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانتَهُ " / البقرة: ٢٨٣/.
وأحاديث، منها: ما رواه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أدَ الأمَانَةَ إلى مَن ائتَمنَك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك).

1 / 151