514

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة
النَّافِي للْحكم عَلَيْهِ الدَّلِيل
وَمن النَّاس من قَالَ لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا
لنا قَوْله ﷿ ﴿بل كذبُوا بِمَا لم يحيطوا بِعِلْمِهِ﴾ فذمهم الله تَعَالَى بِأَن قطعُوا بِالنَّفْيِ من غير دَلِيل
وَلِأَن الْقطع بِالنَّفْيِ لَا يكون إِلَّا عَن طَرِيق كَمَا أَن الْقطع فِي الْإِثْبَات لَا يكون إِلَّا عَن طَرِيق فَلَمَّا وَجب على الْمُثبت إِظْهَار مَا اقْتَضَاهُ الْإِثْبَات عِنْده وَجب على النَّافِي إِظْهَار مَا اقْتَضَاهُ النَّفْي عِنْده
وَاحْتَجُّوا بِأَن من أنكر النُّبُوَّة لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يجب الدَّلِيل على مدعي النُّبُوَّة وَكَذَلِكَ من أنكر الْحق لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْبَيِّنَة على مدعي الْحق فَكَذَلِك هَاهُنَا يجب أَن يكون الدَّلِيل على من أثبت الْحق دون من نَفَاهُ

1 / 530