505په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ١١كَانَ للنَّبِي ﷺ أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ بعض الْمُعْتَزلَةلنا قَوْله ﷿ ﴿لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله﴾ وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِوَلِأَن دَاوُد وَسليمَان ﵉ حكما باجتهادهما وَلم يُنكر الله ﷿ عَلَيْهِمَا فَدلَّ على جَوَازهوَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله ﷿ فِي الْأَحْكَام فَجَاز لرَسُوله ﷺ أَن يَسْتَفِيد الحكم من جِهَته كالكتاب1 / 521کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ