505

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة ١١
كَانَ للنَّبِي ﷺ أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ بعض الْمُعْتَزلَة
لنا قَوْله ﷿ ﴿لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله﴾ وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَن دَاوُد وَسليمَان ﵉ حكما باجتهادهما وَلم يُنكر الله ﷿ عَلَيْهِمَا فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله ﷿ فِي الْأَحْكَام فَجَاز لرَسُوله ﷺ أَن يَسْتَفِيد الحكم من جِهَته كالكتاب

1 / 521