482په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ٢الْحق من قَول الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع وَاحِد وعَلى ذَلِك دَلِيل يجب طلبه وإصابته وَمَا سواهُ بَاطِل وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّوَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْحق فِي وَاحِد وَلم يُكَلف إِصَابَته وَإِنَّمَا كلفنا الِاجْتِهَاد فِي طلبهوَذهب كثير من الأشعرية إِلَى أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَهُوَ قَول أَكثر الْمُعْتَزلَة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة غير أَنهم اخْتلفُوا فِي ذَلِك1 / 498کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ