471په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ٢٨إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين تَقْتَضِي الْعتْق وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِيه فهما سَوَاءوَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين الَّتِي تَقْتَضِي الْعتْق أولىلنا هُوَ أَنه لَا مزية لِلْعِتْقِ على الرّقّ فِي كَونه شرعا فَكَانَ التَّعَارُض بَينهمَا كالتعارض فِي غَيرهمَاوَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْعتْق مبناه على الْقُوَّة أَلا ترى أَنه يسري إِلَى غَيره وَإِذا وَقع لم يلْحقهُ الْفَسْخ فَوَجَبَ أَن يقدم مَا يَقْتَضِي الْعتْق على مَا يَقْتَضِي الرّقّقُلْنَا قُوَّة الْعتْق على الرّقّ فِي الْوُقُوع فَأَما فِي كَونه شرعا فِي إِثْبَات حكم الشَّرْع فالعتق وَالرّق وَاحِد فَلَا يقدم أَحدهمَا على الآخر1 / 487کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ