467

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة ٢٥
إِذا تَعَارَضَت عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا ناقلة وَالْأُخْرَى مبقية على الأَصْل فالناقلة أولى
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء
لنا هُوَ أَن الناقلة تفِيد حكما شَرْعِيًّا وَالْأُخْرَى لَا تفِيد إِلَّا مَا كَانَ قبل ذَلِك فَكَانَ مَا تفِيد حكما شَرْعِيًّا أولى لِأَنَّهُمَا دليلان تَعَارضا فَقدم النَّاقِل مِنْهُمَا على المبقي كالخبرين
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الناقلة تفِيد تعلق الحكم بِمَعْنى لم يكن مُتَعَلقا بِهِ قبل ذَلِك فَتعلق الحكم بِمَعْنى مُخَالف لبَقَائه بِحكم الأَصْل واستصحاب الْحَال
أَلا ترى أَن بَقَاءَهُ بِحكم الأَصْل لَا يَقع بِهِ تَخْصِيص وَلَا ترك دَلِيل وَنَقله بِالتَّعْلِيلِ يُوجب تَخْصِيص مَا عَارضه من الْعُمُوم وَتَأْويل مَا عَارضه من الظَّوَاهِر
قُلْنَا يبطل بالخبرين إِذا تَعَارضا وَأَحَدهمَا ناقل وَالْآخر مبق على الأَصْل فَإِن المبقي مِنْهُمَا يُفِيد بَقَاء الحكم بِدَلِيل لَا يُوجب التَّخْصِيص والتأويل ثمَّ يقدم النَّاقِل عَلَيْهِ
وَلِأَن الناقلة ساوتها فِي جَمِيع مَا ذَكرُوهُ وانفردت بِأَنَّهَا تفِيد حكما شَرْعِيًّا لم يكن قبل ذَلِك فَوَجَبَ أَن تقدم

1 / 483