457په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَلَو اسْتدلَّ بِشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ أَرَادَ أَن ينْتَقل بعد ذَلِك إِلَى دَلِيل آخر لم يجز فَدلَّ على الْفرق بَينهمَاقَالُوا وَلِأَنَّهُ لما جَازَ أَن ينْقض على أصل السَّائِل وَحده جَازَ أَن ينْقض على أصل المسؤول وَحدهقُلْنَا إِذا نقض على أصل السَّائِل بِأَن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَا يجوز أَن يحْتَج بِمَا يعْتَقد فَسَاده وَهَاهُنَا لم يبن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَزِمَ الْعَمَل بِهِ يدلك عَلَيْهِ أَن السَّائِل لَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ لم تصح معارضته وَلَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ المسؤول لم يمْنَع ذَلِك معارضته فَافْتَرقَا1 / 473کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ