443په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة ﵃ لم يعتبروا فِيمَا نقل عَنْهُم من الْقيَاس أَكثر من مُجَرّد الشّبَه فَدلَّ على أَن هَذَا الْقدر يَكْفِيوَالْجَوَاب أَن هَذَا غير مُسلم بل اعتبروا الْمعَانِي والعلل أَلا ترى أَن عمر ﵁ قَالَ لأبي بكر ﵉ رضيك رَسُول الله ﷺ لديننا أَفلا نرضاك لدنياناوَقَالَ عَليّ فِي شَارِب الْخمر إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى فَأرى أَن يحد حد المفتري فَدلَّ على أَنهم اعتبروا الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للْحكم والشبه الْمُؤثر فِيهِ1 / 459کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ