439په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَالْجَوَاب أَن هَذَا خطأ لِأَن تَعْلِيق الحكم على الِاسْم وجعلة عِلّة للْحكم يفْتَقر إِلَى الاستنباط كَمَا تفْتَقر سَائِر الصِّفَات فَسقط مَا قَالُوهُوَرُبمَا قَالُوا إِن الحكم إِنَّمَا يتَعَلَّق بالمعاني والأسماء لَيست بمعانوَالْجَوَاب أَن هَذِه دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَاقَالُوا وَلِأَن الْعِلَل لَا تكون إِلَّا حَقِيقَة والأسماء تدْخلهَا الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَلَا يجوز أَن تجْعَل عِلّةقُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا نَص عَلَيْهِ صَاحب الشَّرْع فَإِنَّهُ يَجْعَل عِلّة ويعلق الحكم عَلَيْهِ وَإِن دخله الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَسقط مَا قَالُوهُ1 / 455کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ