435په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَاحْتَجُّوا بِأَن الْعلَّة الَّتِي ثَبت بهَا الحكم فِي الْفَرْع هُوَ الْمَعْنى الَّذِي انتزع من الأَصْل وَقيس عَلَيْهِ الْفَرْع وَهَذَا الْمَعْنى غير مَوْجُود فِي الْفَرْع الثَّانِي فَلَا يجوز إِثْبَات الحكم فِيهِ بِالْقِيَاسِقُلْنَا لَيْسَ إِذا لم يُوجد فِي الْفَرْع الثَّانِي مَا ثَبت بِهِ الحكم فِي الْفَرْع الأول لم يجز قِيَاسه عَلَيْهِ أَلا ترى أَن مَا ثَبت بِهِ الحكم فِي الأَصْل من النَّص غير مَوْجُود فِيمَا يُقَاس عَلَيْهِ وَلَا يمْنَع ذَلِك صِحَة الْقيَاس عَلَيْهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن لَا يُوجد فِي الْفَرْع الثَّانِي معنى الْفَرْع الأول ثمَّ يَصح الْقيَاس عَلَيْهِقَالُوا ولأنكم إِذا عللتم السكر بِأَنَّهُ مطعوم فَيحرم فِيهِ الرِّبَا كالبر ثمَّ عللتم السكر بِأَنَّهُ مَوْزُون وقستم عَلَيْهِ الرصاص خَرجْتُمْ عَن أَن تكون الْعلَّة فِي السكر أَنه مطعومقُلْنَا لَا يخرج عَن أَن يكون الطّعْم عِلّة فِيهِ بل الطّعْم عِلّة فِيهِ وَالْوَزْن عِلّة وَيجوز أَن يثبت الحكم فِي الْعين الْوَاحِدَة بعلتين1 / 451کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ