428په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ٧يجوز إِثْبَات الْأَسَامِي بِالْقِيَاسِ فِي قَول كثير من أَصْحَابنَاوَمِنْهُم من قَالَ لَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَكثير من الْمُتَكَلِّمينلنا أَنا رَأينَا الْعَرَب قد سموا أعيانا بأسامي كالإنسان وَالْفرس وَالْحمار وَغير ذَلِك ثمَّ انقرضوا وانقرضت تِلْكَ الْأَعْيَان واتفقت النَّاس على تَسْمِيَة أَمْثَالهَا بِتِلْكَ الْأَسْمَاء فَدلَّ على أَنهم قاسوا على المسموع1 / 444کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ