419په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالحكم فِي الأَصْل وَجب أَن يكون الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ لم ينْفَصل عَمَّن قَالَ لَهُ لما لم يثبت الحكم فِي الأَصْل إِلَّا من جِهَة النَّص وَجب أَن يكون فِي الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ فتكافأ الْقَوْلَانِ فِي ذَلِك فَوَجَبَ أَن يبطل الْجَمِيعوَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إبِْطَال إِثْبَات الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يكون طَرِيقا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال لمن اسْتدلَّ بِهِ إِذا كَانَ الْعقلِيّ كالضروري ثمَّ كَانَ الحكم فِي الضَّرُورِيّ مستفادا بالحس وَجب أَن يكون فِي مَوضِع الْخلاف مستفادا بالحس وَذَلِكَ يُوجب بطلَان الْقيَاس وَلما بَطل هَذَا فِي الْقيَاس فِي العقليات بَطل ذَلِك فِي الْقيَاس فِي الشرعيات1 / 435کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ